وكذلك إن عزلت حق المفقود من ذلك وجعلته على يدي وكيله [ ص: 42 ] لأن ذلك من الحفظ ، وإن مات غريم من غرمائه ، وقد أقر له بدينه في وصيته لم يكن لورثة المفقود ووكيله في ذلك خصومة ، إلا أن يراه القاضي فيقضي به ، فحينئذ ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه . ( فإن قيل : ) المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على إمضاء قاض آخر كما لو كان القاضي محدودا في قذف . لم يكن أوصى به ، وعليه ديون لغيره
( قلنا : ) لا كذلك بل المجتهد فيه سبب القضاء ، وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أم لا ، فإذا رآها القاضي حجة ، وقضى بها نفذ قضاؤه ، كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف .