قال : ( وإذا ، فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على موته ) لما بينا أنه حي في حق نفسه ، ومال الحي لا يقسم بين ورثته ، فما لم يثبت موته بالبينة عند القاضي لا يشتغل بقسمة ماله ( فإن قيل : ) كيف تقبل البينة للقضاء بها على الغائب ( قلنا : ) بأن يجعل من في يده المال خصما عنه أو ينصب عنه قيما في هذه الولاية ، وإذا قامت البينة على من ينصبه القاضي فيما قضى بموته . فقد الرجل فارتفع ، ورثته إلى القاضي وأقروا أنه فقد ، وسألوا قسمة ماله
( فإن قيل : ) كان ينبغي أن يجعله ميتا حكما لانقطاع خبره فيقسم ماله ، وإن لم تقم البينة على موته كالمرتد اللاحق بدار الحرب . ( قلنا : ) هناك ظهر دليل الحكم بموته ، وهو أنه صار حربيا ، وأهل الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت ، ولم يظهر هنا دليل موجب لموته حقيقة ولا حكما ، ولأن هناك لو ظفر به الإمام موته حقيقة بأن يقتله ، فإذا عجز عن ذلك بدخوله دار الحرب موته حكما فقسم ماله ، ولا يتحقق ذلك المعنى هنا قال : ( الرجل يخرج في سفر ولا يعرف موته ولا حياته ولا موضعه ، ولا يأسره العدو ، ولا يستبين موته ولا قتله ) فهذا مفقود لا يقضي القاضي في شيء من أمره حتى تقوم البينة أنه مات أو قتل . وتفسير المفقود