وإذا فهو رهن على حاله ; لأن ماليته قد أشرفت على التوى بالإباق ، ثم قد حي بالرد فهو كما لو أشرف على الهلاك ، ثم برئ فيكون [ ص: 29 ] رهنا على حاله ، والمرتهن أحق به من سائر غرماء الراهن بعد موته ، والجعل على المرتهن إن كان قيمته مثل الدين ; لأن وجوب الجعل للراد بإحيائه مالية العبد ومالية حق المرتهن ; لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن من مالية ، ألا ترى أنه لو لم يرده حتى يتحقق التوى سقط دين المرتهن ، فعرفنا أنه في الرد عمل له فكان الجعل عليه ، وهو نظير تخليصه من الجناية بالفداء ، وذلك على المرتهن بقدر المضمون منه فكذلك الجعل ، وهذا بخلاف النفقة فإنه لإبقاء الملك لا لإحياء المالية ، ألا ترى أن المرتهن إذا امتنع من الإنفاق تمكن من رده ، ويبقى جميع دينه فعرفنا أن النفقة لإبقاء الملك والملك للراهن ، والجعل لإحياء المالية فيكون على المرتهن ، ألا ترى أن المالية لو انتقصت بقرحة خرجت به كان دواء ذلك ، ومعالجته على المرتهن بخلاف النفقة فكذلك جعل الآبق ، وللذي جاء به أن يمسكه حتى يأخذ الجعل ; لأنه إنما يستوجب الجعل بإحياء ماليته فكان لما يستوجب تعلقا بماليته فيحتبس به ، كما يحبس البائع المبيع بثمنه . أبق عبد الرهن فرده رجل في حياة الراهن أو بعد موته
وإن ، فلا ضمان عليه ; لأنه محق في حبسه ولا جعل له ; لأن وجوب الجعل باعتبار إحيائه ماليته ، ولم يتم ذلك حين لم تصل إليه يد مولاه ، وهو نظير المبيع يتلف في يد البائع ، فإن حقه في الثمن يسقط سواء حبسه أو لم يحبسه ، فهنا يسقط حقه في الجعل بموته في يده سواء حبسه أو لم يحبسه . مات العبد في يده بعد ما قضى القاضي بإمساكه
فالقول قوله ، ولا شيء عليه ; لأن وصول يده إلى العبد لا يكون دليل وصول المال إليه ما لم يعلم كونه في يد العبد حين أخذه ، والمولى يدعي عليه ذلك ، وهو منكر ، كما لو ادعى عليه أنه غصبه مالا وأنكره ، وإن اتهمه رب المال فله أن يستحلفه على ذلك وهو منكر كما لو ادعى ; لأنه يدعي عليه ما لو أقر به لزمه ، فإذا أنكر يستحلف لرجاء نكوله حتى يقام ذلك مقام إقراره . ( عبد ) أبق وذهب معه بمال فجاء به رجل فقال : لم أجد معه شيئا