وإذا جاز أمانه ; لأن وجوب قتل الباغي لا يكون أقوى من وجوب قتل المشرك ثم هناك يصح أمان واحد من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم : { أمن الرجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي } فكذلك ههنا ، ولأنه ربما يحتاج إلى أن يناظره فعسى أن يتوب من غير قتال ، ولا يتأتى ذلك ما لم يأمن كل [ ص: 130 ] واحد منهما من صاحبه ، وكذا إن قال : لا سبيل عليك أو أمنه بالفارسية أو النبطية ، هكذا روي عن يسعى بذمتهم أدناهم رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أيما مسلم قال لكافر مبرس أو لا يذهل أولاده فهو أمان ، وكل من يصح أمانه للحربي يصح أمانه للباغي كالمرأة والعبد الذي يقاتل مع مولاه ، فإن كان العبد لا يقاتل مع مولاه فأمانه لأهل البغي على الخلاف . عمر