في القياس تبين منه امرأته ، وبه أخذ والمكره على الردة ; لأنا لا نعلم من سره ما نعلم من علانيته ، وإنما ينبني الحكم على ما نسمع منه ، ولهذا يحكم بإسلامه إن أسلم مكرها ، ولا أثر لعذر الإكراه في المنع من وقوع الفرقة كما لو أكره على الطلاق ، وفي الاستحسان لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته ; لأن قيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد لما يقول ، وإنما قصد به دفع الشر عن نفسه ، والردة ننبني على [ ص: 124 ] الاعتقاد ، وبخلاف الإسلام فهناك بمقابلة هذا الظاهر ظاهر آخر ، وهو أن الإسلام مما يجب اعتقاده بخلاف الطلاق ; لأن ذلك إنشاء سببه التكلم ، والإكراه لا ينافي الإنشاء ، وهذا إخبار عن اعتقاده ، والإكراه دليل على أنه كاذب فيه فوز أنه الإكراه على الإقرار بالطلاق . الحسن