قال : ( فهو مدرك للركعة ) ; لأن الركوع الأول انتقض بالثاني ، فإن الأول سبق أوانه ; لأن أوان الركوع بعد القراءة فما سبقه كان منتقضا ، والركوع الثاني حصل في أوانه فهو المعتد به ، وقد أدركه الرجل ، وإن كان قرأ قبل الركوع الأول فالركوع هو الأول ، ومن أدرك الركوع الثاني لا يصير به مدركا للركعة ; لأن الأول حصل في أوانه فهو المعتد به ، والثاني وقع مكررا ولا تكرار في الركوع في ركعة واحدة ، فالمنتقض ما وقع مكررا ، وذكر في باب السهو في نوادر إمام افتتح الصلاة فركع قبل أن يقرأ ثم رفع رأسه فقرأ وركع وسجد وأدرك معه رجل هذا الركوع الثاني أبي سليمان أن المعتبر هو الركوع الثاني ومدركه مدرك للركعة ، ووجهه أن اعتبار الركوع باتصال السجود به ، وإنما اتصل السجود بالركوع الثاني دون الأول ، فكان المنتقض هو الأول ، والأصح ما ذكر في كتاب الصلاة أن الفرض بالركوع الأول صار [ ص: 180 ] مؤدى ، فيقف ينتظر السجود فيجعل السجود متصلا به حكما ، وكذلك إن كان الإمام أحدث حين فرغ من الركوع واستخلف رجلا ، فإن الخليفة يعتد بذلك الركوع إن كان الإمام قرأ قبله ، وإن لم يكن قرأ قبله لم يعتد به ; لأنه قائم مقام الأول ، فحاله في هذا كحال الأول .