قال : ( ، فإن كان كبر قبل الحدث من الإمام صح استخلافه ) ; لأنه شريك الإمام في الصلاة ، وإن لم يكن كبر فلما استخلفه كبر ينوي الاقتداء به صح الاستخلاف أيضا إلا على قول إمام أحدث فانفتل وقدم رجلا جاء ساعتئذ بشر ، فإنه يقول لا يصح اقتداؤه بالإمام ; لأن حدث الإمام في حق المقتدي كحدثه بنفسه ، وكونه محدثا يمنع الشروع في الصلاة ابتداء فيمنع من الاقتداء به أيضا ، فإن بقاء الاقتداء بعد الحدث عرفناه بالسنة ، والابتداء ليس في معنى البقاء ولكنا نقول : التحريمة في حق الإمام باقية حتى إذا عاد بنى على صلاته ، وكذلك صفة الإمامة له ما لم يخرج من المسجد حتى لو توضأ في المسجد وعاد إلى مكان الإمامة جاز ، فاقتداء الغير به صحيح في هذه الحالة ، وإذا صح الاقتداء جاز استخلافه ، وإن كان حين كبر نوى أن يصلي بهم صلاة مستقبلة ولم ينو الاقتداء بالأول فصلاته تامة ; لأنه افتتحها منفردا بها وقد أداها وصلاة القوم فاسدة ; لأنهم كانوا مقتدين بالأول فلا يمكنهم إتمامها مقتدين بالثاني ، فإن الصلاة الواحدة لا تؤدى بإمامين ، بخلاف خليفة الأول ، فإنه قائم مقامه فكأنه هو بعينه ، فكان الإمام واحدا معنى ، وإن كان مثنى في الصورة ، وهنا الثاني ليس بخليفة الأول ، فإنه لم يقيد به قط فتحقق أداء الصلاة الواحدة خلف إمامين صورة ومعنى ، فلهذا لا يجزئهم .