الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ولا يقطع السارق من امرأته المبتوتة المعتدة منه في منزل على حدة ; لأن العدة حق من حقوق النكاح فتعمل عمل حقيقة النكاح في إيراث الشبهة ، ولأنه قد يدخل عليها إذا أتاها بالنفقة والسكنى عليها فمن هذا الوجه تصير السكنى كالمضاف إليه ، وإن سرق بعد انقضاء العدة قطع ; لأنه لم يبق بينهما حق ولا علاقة فصارت في حقه كما قبل أن يتزوجها ، وكما يقطع بعد انقضاء العدة إذا سرق منها ، فكذلك من أبويها ; لأن المانع في حال قيام النكاح دخول بعضهم على بعض من غير استئذان عادة ، وقد زال ذلك بارتفاع النكاح بجميع علائقه

التالي السابق


الخدمات العلمية