وإن فالمرسل لا يكون قاذفا له بهذا ; لأنه أمر الغير أن يقذفه وبالأمر لا يصير قاذفا ، كما أنه بالأمر بالقتل لا يكون قاتلا فإن ذهب الرسول وحكى كلام المرسل على وجه تبليغ الرسالة لا حد عليه ; لأنه حاك كلام الغير ، وإن قال الرسول : أنت زان فعليه الحد ; لأنه قاذف له بالزنا ، وكذلك لو قال قال : اذهب فقل لفلان إنك زان فهو إنما ذكر شهادة الغير إياه فيكون قاذفا : أشهدني رجل على شهادته بأنك زان