وإن أقيم عليه الحد عندنا ، وقال أقر بزنى قديم أربع مرات رحمه الله تعالى : لا يقام اعتبارا لحجة الإقرار بحجة البينة ، فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفاحشة أيضا مندوب إلى الستر على نفسه ، قال : صلى الله عليه وسلم { زفر } ، ولكنا نستدل بآخر الحديث حيث قال { من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ومن أبدى لنا صفحة أقمنا عليه حد الله } ، وهذا قد أبدى صفحته بإقراره ، وإن كان تقادم العهد والمعنى فيه أن التهمة تنتفي عن إقراره ، وإن كان بعد تقادم العهد ، فإن الإنسان لا يعادي نفسه على وجه يحمله ذلك على هتك ستره بل إنما يحمله على ذلك الندم وإيثار عقوبة الدنيا على الآخرة بخلاف الشهادة ، فبتقادم العهد هناك تتمكن التهمة من حيث إن العداوة حملتهم على أداء الشهادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان إصراره يمنعه عن الإقرار ثم الندم والتوبة حمله على الإقرار بعد تقادم العهد