( قال ) عتق بشهادتهما ولكن يقام عليه حد العبيد ; لأن شهادة النصراني لا تكون حجة على المسلم ، فيجعل فيما يقام عليه وجود هذه الشهادة كعدمها ، بخلاف ما إذا شهد على ذلك رجل وامرأتان ، فإن هذه الشهادة حجة على المسلم فيكون معتبرا في إقامة الحد الكامل عليه ، وهذا الفرق الذي قررناه في مسألة الإحصان وإذا قال المسلم الزاني : أنا عبد فشهد نصرانيان أن مولاه أعتقه منذ سنة وهو نصراني