وإن ، لم يكن إذنا في قول حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ، فأذن لها من حيث لا تسمع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقال ومحمد رحمه الله تعالى : هو إذن ; لأن الإذن فعل الأذان يتم به كالرضا ، ولو حلف أن لا تخرج إلا برضاه فرضي بذلك ، ولم تسمع فخرجت لم يحنث ، فهذا مثله أبو يوسف وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى قالا : الإذن إما أن يكون مشتقا من الوقوع في الإذن ، وذلك لا يحصل إلا بالسماع ، أو يكون مشتقا من الأذان وهو الإعلام . قال الله تعالى { ومحمد : وأذان من الله ورسوله } . وذلك لا يحصل إلا بالسماع ، بخلاف الرضا فإنه بالقلب ، يكون توضيحه : أن مقصوده من هذا أن لا تتجاسر بالخروج قبل أن تستأذنه ، وهذا المقصود لا يحصل إذا لم تسمع بإذنه ، فكان وجوده كعدمه .