( قال ) : كان ميراثه لبيت المال ; لأنه مولى الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم وعقله على نفسه ; لأنه منسوب بالولاء إلى إنسان ، ولا يمكن إيجاب عقل جنايته على بيت المال ، ولا وجه لإيجابه على الكافر ; لأن الكافر لا ينصر المسلم فكان عقل جنايته على نفسه . ذمي أعتق مسلما أو كافرا فأسلم الكافر
ألا ترى أنه لو مات مولاه ولا عشيرة له من الكفار ، كان ماله مصروفا إلى بيت المال . ( قال ) : ولو جنى جناية كان عقل جنايته على نفسه ، فكذلك حال المعتق وهذا إذا لم يكن للذمي عشيرة من المسلمين ، فإن كان له ذلك فميراثه له ; لأنه أقرب عصبة من المعتق ، وإن والى هذا المعتق رجلا لم يجز ; لأن عليه ولاء عتاقة لكافر فلا يتمكن من إبطاله بعقد الموالاة وإن صار هذا المعتق مولاه ; لأنه كان منسوبا إليه بالولاء وقد صار مولى لمن عاقده . أسلم مولاه المعتق ووالى رجلا