، فالولد حر ; لأن في زعم والده أنه ملك لمولى الأمة ، فإنه استولدها بالنكاح ، ومولى الأمة يزعم أنه حر ; لأنه باعها من أب الولد ، وإنما استولد ملك نفسه فيثبت حرية الولد لاتفاقهما على ذلك عند إقرار مولى الأمة به ، وولاؤه موقوف ; لأن مولى الأمة ينفي ولاءه عن نفسه ، ويقول هو حر الأصل علق في ملك أبيه ، والجارية موقوفة بمنزلة أم الولد لا يطؤها واحد منهما ، ولا يستخدمها ولا يستغلها ; لأن أب الولد يتبرأ عنها لإنكاره الشراء ، ويزعم أنها أمة لمولاها ، ومولاها يقول : هي أم ولد لأب الولد ; لأني قد بعتها منه ، فتبقى موقوفة بمنزلة أم الولد ; لأن مولاها أقر بذلك ، وأب الولد مقر بأن إقرار مولاها فيها نافذ ، فإذا مات أب الولد عتقت ; لأن مولاها مقر بأنها عتقت بعد موت أب الولد ; لكونها أم ولد وأب الولد كان مقرا بأن إقرار مولاها فيها نافذ ، فلهذا عتقت ، وولاؤها موقوف ; لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه ، ويأخذ البائع العقر من أب الولد قصاصا من الثمن لتصادقهما على وجوب هذا القدر من المال له عليه ، فإن أب الولد يزعم أنه دخل بها بالنكاح فعليه صداقها لمولاها ، ومولاها يزعم أنه باعها منه فعليه الثمن ، وبعد ما تصادقا على وجوب المال في ذمته لا يعتبر اختلافهما في السبب ، ولكن يؤمر من عليه بأن يؤدي ذلك من الوجه الذي يدعيه ، ويقبضه الآخر من الوجه الذي يدعي أنه واجب له . أمة لرجل معروفة أنها له ، ولدت من آخر ، فقال رب الأمة : بعتكها بألف وقال الآخر بل زوجتنيها