ولو جاز الشراء في نصفه ; لأن النصف منه مكاتب والنصف مأذون ، وشراء المولى من مكاتبه مفيد وشراؤه من المأذون إذا لم يكن عليه دين غير مفيد فلهذا كان نصف المشتري للسيد بنصف الثمن ، والنصف الآخر للسيد بقديم ملكه ، وإن كاتب نصف عبده ثم اشترى السيد من المكاتب شيئا ففي الاستحسان جاز شراؤه في الكل كما لو اشتراه من غيره ; لأن النصف منه مكاتب والنصف مأذون . اشترى المكاتب من مولاه عبدا
وفي القياس لا يجوز شراؤه إلا في النصف ; لأن النصف منه مكاتب والنصف مملوك للمولى وشراء المملوك من مولاه لا يجوز إذا لم يكن عليه دين ; لأنه غير مفيد ويجوز إن كان عليه دين ; لأنه مفيد فكذلك هنا وبالقياس نأخذ ; لأنه أقوى الوجهين فالعقود الشرعية غير مطلوبة بعينها بل لفائدتها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .