فإن فعلى المولى المهر يستوفيه المدعي قصاصا من الثمن ; لأنهما يتصادقان على وجوبه ، وإن اختلفا في سببه وليس عليه قيمة في الأم ولا في الولد ; لأن تعذر استردادها كان بإقرار المدعي ببيعها منه ألا ترى أنه لو أنكر ذلك تمكن من استردادها لكونها معروفة أنها له ، وإن لم تكن معروفة أنها للمدعي ضمن له القيمة ; لأن تعذر استردادها لم يكن بإقراره بالبيع ، ولكن كان بالاستيلاد الموجود من المستولد ألا ترى أنه وإن أنكر البيع لم يتمكن من استردادها وقد أقر المستولد أنها ملك المقر له [ ص: 239 ] احتبست عنده فيضمن قيمتها له بعد أن يحلف بالله ما اشتريتها منه بما يدعي من الثمن ; لأنه لو أقر بالشراء لزمه الثمن فإذا أنكر يحلف على ذلك والله أعلم . قال المدعي بعتك بألف درهم ولم تنقد الثمن ، وقال المولى زوجتني والأمة معروفة للمدعي