( قال ) لم تصر مدبرة ; لأن عتق نصيب كل واحد منهما ما تعلق بمطلق موته [ ص: 188 ] بل تعلق بموتهما فكان هذا بمنزلة ما لو قال كل واحد منهما أنت حر بعد موتي وموت فلان فلا يكون مدبرا ولكن إذا مات أحدهما صار نصيب الآخر مدبرا ; لأنه يتعلق عتق نصيبه بمطلق موته الآن ، ونصيب الذي مات صار ميراثا لورثته ; لأن شرط عتقه لم يتم بموته ثم الورثة بالخيار إن كان الشريك موسرا بين الأشياء الخمسة على قول أمة بين رجلين قالا جميعا لها أنت حرة بعد موتنا رحمه الله تعالى بمنزلة ما لو أنشأ تدبير نصيبه في الحال ( فإن قيل ) كيف يكون ضامنا وإنما تدبر نصيبه بسبب كان ساعده عليه الميت وورثته في ذلك خلفاؤه ( قلنا ) نعم الورثة خلفاؤه فيما كان ثابتا في حقه والتدبير لم يكن ثابتا في نصيب واحد منهما قبل الموت وإنما يثبت في نصيب الحي بعد ما انتقل الملك في نصيب الميت إلى ورثته فلهذا كان لهم أن يضمنوه . أبي حنيفة