( قال ) فيما بينه وبين قيمته ; لأن بالتدبير السابق منع الدفع على وجه لم يصر مختارا للفداء وليس عليه في جنايته إلا قيمة واحدة وإن كان بعضها بمباشرة وبعضها يتسبب ; لأنه ما منع إلا رقبة واحدة ، وأما غرم المستهلكات فدين في رقبته ويسعى فيه وقد بينا نظيره في أم الولد وفي الجناية على المدبر ما في الجناية على المماليك ; لأنه مملوك بعد التدبير . وجناية المدبر على مولاه