( قال ) ، وإن فهو جائز بمنزلة الكتابة قال صالح العبد على شيء من الحيوان إلى أجل : هذا غلط فإنه استحق السعاية على العبد ، وهو نصف القيمة فإذا صالح على حيوان كان ذلك بدلا عن نصف القيمة المستحق له ، ولا يثبت الحيوان دينا في الذمة بدلا عن ما هو مال ، ألا ترى أنه لو عيسى لا يجوز فكذلك إذا صالح العبد ، وما ذكره في الكتاب أصح ; لأن نصيب الساكت باق على ملكه فإذا صالح على حيوان إلى أجل فكأنه كاتبه عليه ، وهذا ; لأنه ليس في هذا الصلح إبطال حق مستحق للعبد بخلاف ما إذا صالحه على أكثر من نصف قيمته ، وبخلاف ما إذا صالح المعتق على الحيوان ; لأن هناك يملك نصيبه بما يصح العتق عليه ، والحيوان يثبت دينا في الذمة بدلا عن العتق . صالح المعتق على الحيوان في الذمة