وإذا فالعبد يسعى في جميع قيمته بينهما نصفين موسرين ، أو معسرين ، أو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا في قول كان العبد بين اثنين فشهد كل ، واحد منهما على صاحبه أنه أعتقه ، وصاحبه منكر ذلك ، والولاء بينهما نصفان . أبي حنيفة
فأما فساد رق العبد فلاتفاقهما على ذلك ، وهما يملكانه بطريق الإنشاء ثم يسار المعتق عنده لا يمنع وجوب السعاية على العبد فكل واحد منهما بشهادته على شريكه يدعي السعاية لنفسه في قيمة نصيبه على العبد ، ويدعي الضمان على شريكه إلا أن الضمان لم يثبت لإنكار الشريك فتبقى السعاية لكل واحد منهما على العبد ، وعند الأداء يعتق نصيب كل ، واحد منهما من جهته فكان الولاء بينهما ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله : إن كانا موسرين فهو حر ، ولا سعاية عليه ; لأنهما تصادقا على حريته ، وكل واحد منهما يتبرأ من جهة السعاية ، ويدعي الضمان على شريكه ; لأن يسار المعتق عندهما يمنع وجوب السعاية عليه ، وما ادعى كل واحد منهما من الضمان على شريكه لم يثبت لإنكار شريكه وإن كانا معسرين يسعى العبد في قيمته بينهما ; لأن كل واحد منهما يدعي السعاية هنا فإنه يقول شريكي معتق ، وهو معسر ، وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا يسعى للموسر منهما في نصف قيمته ، ولم يسع للمعسر في شيء ; لأن الموسر يدعي السعاية فإنه يقول شريكي معتق ، وهو معسر فلي استسعاء العبد في قيمة نصيبي ، وأما المعسر يتبرى من السعاية ، ويقول شريكي معتق وهو موسر فحقي [ ص: 109 ] في الضمان قبله فلا يكون له أن يستسعي العبد بالتبري منه ، ولا يجب الضمان له على شريكه بجحوده والولاء في جميع ذلك موقوف عندهما ; لأن كل واحد منهما ينفي الولاء عن نفسه ، فإن الولاء للمعتق ، وكل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو المعتق فلهذا توقف الولاء ، وإذا أعتق أحد الشريكين العبد ، واختار الآخر تضمينه فاختلفا في قيمته يوم أعتقه فإن كان العبد قائما نظر إلى قيمته يوم ظهر العتق حتى إذا لم يتصادقا فيما مضى يقوم للحال ; لأن العتق حادث فيحال بحدوثه على أقرب أوقات ظهوره ، ووجوب الضمان بالإفساد أو الإتلاف فيكون المعتبر قيمته وقت تقرر السبب ، وذلك عند ظهور العتق فلهذا يقوم في الحال . ومحمد