ولو فعلى قول دبر أحدهما نصيبه ، وهو موسر رحمه الله تعالى : التدبير يتجزأ ; لأن موجبه حق الحرية فيكون معتبرا بحقيقة الحرية فيبقى بعد تدبير المدبر نصيب الآخر على ملكه فينفذ عتقه فيه وللمدبر الخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبرا ، وإن شاء استسعى العبد في ذلك ; لأنه تمكن نقصان في نصيبه بالتدبير ; لأنه ، وإن امتنع البيع ، ولكنه كان متمكنا من استدامة الملك إلى موته ، وإنما تعذر عليه ذلك بإعتاق الشريك فيضمنه إن كان موسرا ، وإنما يضمنه مدبرا ; لأنه أفسده ، وهو منقوص بنقصان التدبير ، ولم يرجع المعتق على العبد بما ضمن باعتبار أنه يقوم مقام من ضمنه ، وقد كان للمدبر أن يستسعي العبد قيمة نصيبه مدبرا ، وأي ذلك فعل فالولاء بينهما هنا ; لأنه بالتدبير استحق ولاء نصيبه فلا يبطل ذلك ، وإن ضمن شريكه بخلاف القن ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - حين دبره الأول صار الكل مدبرا له ; لأن التدبير عندهما لا يتجزأ كالعتق ، ويضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان ، أو معسرا ; لأنه صار متملكا على شريكه نصيبه ، وضمان التملك لا يختلف باليسار ، والإعسار ثم إعتاق الثاني باطل ; لأنه أعتق ما لا يملكه . ومحمد