ولو عتق الثالث ; لأن الآخر اسم لفرد متأخر ، وقد اتصف به الثالث حين لم يملك غيره حين مات ثم عند قال : آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدين ثم عبدا ثم مات المولى رحمه الله تعالى يعتق [ ص: 101 ] من جميع المال إذا كان تملكه في الصحة ; لأن صفة الآخرية ثابت له من حين تملكه فيتبين أنه عتق من ذلك الوقت أبي حنيفة وعندهما يعتق من الثلث ; لأن نزول العتق عندهما ، وقت الموت لتحقق الشرط فيه في هذه الحالة ، وقد بينا هذا في الطلاق ، ولو حتى مات لم يعتق ; لأن هذا أول ، وصفة الأولية ، والآخرية لا يجتمع في شخص واحد من المخلوقين ، وإن اشترى عبدين بعده ثم مات لم يعتق واحد منهم ; لأن الأول ما اتصف بالآخرية ليكون آخرا ، والعبدان لم يتصف ، واحد منهما بالفردية فلا يكون واحد منهما آخرا . قال : آخر عبد أملكه فهو حر فاشترى عبدا ثم لم يملك غيره