وكذلك لو ( فإن قيل ) في هذا الفصل ينبغي أن تقبل الشهادة عندهم جميعا ; لأن شهدا بأنه أعتق أحد أمتيه رحمه الله تعالى لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق الأمة ( قلنا ) نعم إنما لا يشترط الدعوى في الشهادة على عتق أمة بعينها ; لما فيها من تحريم الفرج فأما العتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده ، ولهذا قال لا يكون الوطء بيانا ، فلهذا كان الجواب في العبد ، والأمة سواء هنا ، إلا إن شهدا أن هذا كان عند الموت منه فحينئذ تقبل شهادتهما عنده استحسانا ، وفي القياس لا تقبل لانعدام شرط القبول ، وهو الدعوى كما لو كان ذلك في حال حياته ، وصحته ، والاستحسان وجهان : أحدهما - أن العتق المبهم يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه فتتحقق الدعوى من كل واحد منهما والثاني - أن العتق في مرض الموت بمنزلة الوصية حتى يعتبر من الثلث ، ووجوب تنفيذ الوصية لحق الموصى فتتحقق الدعوى من وصيه ، أو وارثه هنا فلهذا قبلت البينة . أبا حنيفة