الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ، ولو شهد عليه شاهدان بقذف امرأته فعدلا ، ثم غابا أو ماتا قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما فإنه يحكم باللعان فإن الموت ، والغيبة لا تقدح في عدالتهما بخلاف ما لو [ ص: 57 ] عميا أو ارتدا أو فسقا ، وهكذا الجواب في كل حد ما خلا الرجم ، فإنه لا يقام بعد موت الشهود أو فسقهم ; لأن الشرط فيه أن يبدأ الشهود ، وذلك يفوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية