( قال ) : وإذا لم يصدق على النسب ، والميراث ; لأن الولد بالموت قد استغنى عن النسب فكان هذا منه دعوى الميراث ، وهو مناقض في دعواه لكن يضرب الحد ; لأنه أكذب نفسه وأقر أنه كان قاذفا لها في كلمات اللعان ، فإن كان الولد ابنا له فمات وترك ولدا ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي ، وورث الأب منه ; لأن الولد الباقي محتاج إلى النسب فبقاؤه كبقاء الولد الأول . لاعن بولد ولزم أمه ثم مات الولد عن مال فادعاه الأب
فأما إذا كان ولد الملاعنة بنتا فماتت عن ولد ثم أكذب الملاعن نفسه ، فكذا الجواب عند رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما لا يثبت النسب هنا ; لأن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه قال القائل : [ ص: 53 ] وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يصلحون للخلافة ، وهذا ، وما لو ماتت لا عن ولد سواء ، ولكن رحمه الله تعالى يقول : الولد يتعير بانتفاء نسب أمه كما يتعير بانتفاء نسب أبيه فكان هذا الولد محتاجا إلى إثبات نسب أمه ليصير كريم الطرفين ، فيكون بقاؤه كبقائها كما لو كان ولد الملاعنة ذكرا ، وإذا ثبت النسب فالميراث ينبني عليه حكما . أبو حنيفة