( قال ) : وإذا بطل الإيلاء عندنا خلافا آلى الرجل من امرأته أنه لا يقربها أبدا ثم طلقها ثلاثا ; لأن الإيلاء طلاق مؤجل فإنما ينعقد على [ ص: 30 ] التطليقات المملوكة ولم يبق شيء منها بعد وقوع الثلاث عليها وكذلك لو لزفر لم يكن موليا إلا على قول بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج وإن قربها كفر يمينه ; لأن الإيلاء وإن لم يبق في حكم الطلاق لنفاذ ملك الطلاق فقد بقيت اليمين فإذا قربها تم شرط الحنث وليس من ضرورة بقاء اليمين حكم الإيلاء كما لو قال لأجنبية : والله لا أقربك ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قربها كفر يمينه وإن كان طلقها تطليقة بائنة فإن تمت الأربعة الأشهر وهي في العدة وقعت عليها تطليقة بالإيلاء وإن لم تكن في العدة لم يقع عليها شيء ; لأن المولي في المعنى كالمعلق تطليقة بائنة بمضي الأربعة الأشهر قبل أن يفيء إليها وقد صح ذلك في الملك فلا يبطل بالبينونة ، ولكن الطلاق لم يقع عليها إلا في العدة فإذا تمت العدة وهي محل لوقوع الطلاق عليها طلقت وإن لم تكن محلا بأن كانت منقضية العدة لم تطلق فإن تزوجها بعد انقضاء عدتها فهو مول منها وتستأنف شهور الإيلاء من حين تزوجها ، ولا يحتسب بما مضى منها قبل ذلك ; لأن ابتداء مدة الإيلاء لا تنعقد بعد انقضاء العدة إذ ليس له على المحل ملك ولا يد فإنما يكون ابتداء المدة من حين تزوجها ولو كان تزوجها في العدة يحتسب بما مضى منها ; لأنها ما بقيت في العدة فهي محل لوقوع الطلاق عليها فيبقى حكم المدة ، أرأيت لو تزوجت بزوج آخر أكان يبقى حكم مدة الإيلاء ، وكذلك بعد ما حلت للأزواج بانقضاء مدة العدة . زفر