( قال ) : ولو وإن كان عليه السعاية في الدين ، وكذلك لو أعتق المرهون جاز عن الكفارة ، وإن كان الراهن معسرا وسعى العبد في الدين ; لأن تلك السعاية ليست في بدل رقبته حتى يرجع به على الراهن إذا أيسر فلا يكون هذا عتقا بجعل ، بخلاف المريض مرض الموت إذا أعتق عبدا عن ظهاره ، ولا مال له سواه ; لأنه يسعى في ثلثي قيمته للورثة ، وتلك السعاية بدل رقبته فيكون ذلك في معنى عتق بجعل . أعتق المديون جاز عن الكفارة