الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا ارتد الزوج - والعياذ بالله - ثم أعتق عبدا له عن ظهاره ثم أسلم أجزى عنه ، وهذا بناء على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن الظهار يبقى بعد ردته عنده ، وطعن عيسى رحمه الله تعالى فقال : هذا الجواب غلط ; لأن الكفارة إنما تتأدى بعتق هو قربة خالصة ، ولهذا لا يتأدى بالعتق بجعل ، والمرتد ليس من أهل القربة ، ولا تتأدى الكفارة إلا بنية العبادة ، والمرتد ليس من أهلها وما ذكره في الكتاب أصح ; لأن تصرفات المرتد موقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنما ينفذ عتقه بعد إسلامه ، وكما توقف أصل عتقه توقف نيته فيصير بعد الإسلام كالمجدد لذلك كله ، ولا يبعد أن يتوقف حكم النية كمن أبهم النية عند الإحرام تتوقف على أن يكون حجا ، أو عمرة لتعيينه في الثاني ، ويجعل عند التعيين كأنه جدده ، وهذا ; لأنه بعدما أسلم يبطل حكم ردته ، ولهذا يعاد إليه من أملاكه ما كان قائما بعينه في يد وارثه ، فكذلك يبطل ما ينبني على ردته ، وهو فساد نيته

التالي السابق


الخدمات العلمية