( قال ) : ولا يجزي أن لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان فكيف يتحقق إكمال أحدهما بالآخر ؟ . يعتق عن ظهار واحد نصف رقبة ، ويصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا
( فإن قيل ) إن ( قلنا ) : لا يجوز أيضا ; لأن نصف الرقبتين ليس برقبة ، والشركة في كل رقبة تمنع التكفير بها بخلاف الأضحية ، فإن أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان ، جاز ; لأن الشركة لا تمنع التضحية كما في البدنة رجلين لو ذبحا شاتين بينهما عن أضحيتهما