( قال ) استحسانا وفي القياس لا يجزئ وهو رواية في النوادر لأن منفعة السمع مقصودة ، وبالصمم يفوت ذلك ; وجه الاستحسان : أن بالصمم لا تفوت منفعة السمع أصلا حتى أنه يسمع إذا صاح إنسان في أذنه وقيل : الرواية التي قال لا يجوز محمول على صمم أصلي [ ص: 5 ] ولا بد وأن يكون معه الخرس فإنه لم يسمع الكلام ليتكلم وهذا لا يجزي ، ومراده من الرواية التي قال لا يجزي إذا كان الصمم عارضا فلا يكون معه الخرس ويسمع عند المبالغة في رفع الصوت : ويجزئ الأصم في جميع الكفارات