( قال ) وإن فهي طالق لوجود الشرط وإن قال هي طالق إذا شئت فقال قد شئت كان باطلا حتى يقول هي طالق ; لأن هذا اللفظ تمليك فلا يقع الطلاق به ما لم يأت بكلمة الإيقاع وقد بينا هذا الفرق في التمليك منها فكذلك من الأجنبي وإن قال طلقها إن شئت فقال قد شئت فهي طالق ثلاثا ; لأن هذا جواب الكلام وهذا لأن قوله قد فعلت غير مفهوم المعنى بنفسه فيصير ما تقدم معادا فيه فكأنه قال قد فعلت ما قلت من إيقاع الثلاث عليها . قال طلقها ثلاثا فقال قد فعلت