( قال ) : وإذا فعليها قيمته له كما في الصداق ; لأن السبب الموجب للتسليم لم ينفسخ بهلاكه ، فإن تبين أن العبد كان مات قبل الخلع ، فإنما يرجع عليها بالمهر الذي أخذت منه ; لأنها غرته بتسمية العبد ، وإن كان حيا فاستحق ، فعليها قيمته ; لأنه تعذر تسليمه مع بقاء السبب الموجب للتسليم له ، وإن ظهر أنه كان حرا ، فعليها المهر الذي أخذت منه في قول اختلعت من زوجها بعبد بعينه فمات قبل أن تسلمه أبي حنيفة رضي الله عنهما ، وفي قول ومحمد رضي الله عنه عليها قيمته أن لو كان عبدا وهذا والصداق سواء . أبي يوسف