( قال ) : وإن ، فهو جائز كما في الصداق إلا أن هناك المعيار مهر المثل ، وهنا المعيار ما أعطاها ، فإن اختلعت بحكمه ، فحكم الزوج عليها بمقدار ما أعطاها ، أو بأقل ، فذلك صحيح ; لأنه مسقط بعض حقه ، وإن حكم بأكثر من ذلك لم يلزمها الزيادة إلا أن ترضى به ، وإن كان بحكمها ، فإن حكمت بما أعطاها الزوج ، أو أكثر جاز ; لأن تصرفها على نفسها بالتزام الزيادة صحيح ، وإن حكمت بأقل من ذلك لم يثبت النقصان إلا أن يرضى الزوج بذلك ; لأن حكمها بذلك على الزوج ، وإن كان بحكم أجنبي ، فله ما أعطاها ; لأن الأجنبي إن حكم بأقل من ذلك ، فهو متصرف على الزوج بإسقاط بعض حقه ، وإن حكم بأكثر من ذلك ، فهو متصرف عليها بإلزام الزيادة ، فلا ينفذ بدون رضاها . اختلعت منه بحكمه ، أو بحكمها ، أو بحكم أجنبي