( قال ) : ولو كان ، فإن كان الزوج يدعي ألفا وخمسمائة جازت شهادتهما على الألف ; لأن الطلاق قد وقع بإقرار الزوج بقي منه دعوى المال ، ومن الزوج هو المدعي للخلع ، والمرأة منكرة فشهد أحد الشاهدين بألف ، والآخر بألف وخمسمائة تقبل شهادتهما على الألف ; لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى ، فإن ادعى الزوج الألف لم تجز شهادتهما ; لأن الزوج قد كذب أحد شاهديه ، وهو الذي شهد بألف وخمسمائة ، والمدعي إذا أكذب شاهده بطلت شهادته له ، والطلاق واقع بإقراره ، وكذلك إذا اختلفا في جنس الجعل ; لأن الزوج مكذب لأحدهما لا محالة ، فلا بد أن يدعي أحد الجنسين . ادعى على غيره ألفا وخمسمائة ، فشهد له شاهدان : شهد أحدهما بألف ، والآخر بألف وخمسمائة
فإن شهد أحدهما بألف ، والآخر بخمسمائة ، فعند لا تقبل شهادتهما ; لاختلافهما لفظا أبي حنيفة وعندهما تقبل على الخمسمائة ، إذا ادعى الزوج الألف ; لاتفاقهما على مقدار الخمسمائة معنى ، وقد بينا هذا فيما سبق ، ثم الأصل بعد هذا في باب الخلع أن البدل في الخلع بمنزلة الصداق في النكاح ، فإنه مال يلتزمه لا بمقابلة مال ، وقد بينا حكم الصداق في النكاح ، فالخلع قياسه إلا في فصول يذكر الفرق بينهما فيها حتى إذا ، فلا شفعة للشفيع فيها ، وإن اشترط أن يرد عليها ألفا مع ذلك ، ففي وجوب الشفعة في حصة الألف خلاف بين اختلعت على دار أبي حنيفة وصاحبيه كما في الصداق ، وليس في جعل الخلع خيار الرؤية ، ولا رد بعيب يسير كما في الصداق .