( قال ) : وإذا لم يصدق ، والطلاق واقع على امرأته في [ ص: 146 ] القضاء ; لأن كلام العقل محمول على الصحة ما أمكن ، وله ولاية الإيقاع على امرأته دون الأجنبية فلا يصدق فيما يدعي من إلغاء كلامه في القضاء ، ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن ما قاله محتمل ، ويجوز أن يكون مراده أن فلانة طالق من زوجها على سبيل الحكاية ، أو على سبيل الإيقاع فيكون موقوفا على إجازة الزوج ، ولا يسع امرأته أن تقيم معه ; لأنها مأمورة باتباع الظاهر كالقاضي ، فإن قال : هذه المرأة التي عنيتها امرأتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها ; لإقرار الزوج بأنها هي المطلقة ، ولم يصدق على إبطال الطلاق عن المرأة المعروفة بذلك ; لأنها تعينت للطلاق في الحكم ، وهو متهم في صرف الطلاق عنها فلا يصدق إلا أن يشهد الشهود على نكاحها قبل أن يتكلم بطلاقها ، أو على إقرارها قبل ذلك فحينئذ يقع الطلاق عليها دون المعروفة ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . قال الرجل : فلانة بنت فلان طالق ، وسمى امرأته ونسيها ، ثم قال : عنيت بذلك امرأة أجنبية على ذلك الاسم ، والنسب
ولو كان تحته معروفتان على اسم ونسب واحد فطلق بذلك الاسم ، والنسب ; كان البيان إليه يوقع الطلاق على أيتهما شاء فكذلك هنا ، وكذلك إن صدقته المرأة المعروفة بذلك ، وفي هذا نوع إشكال فإن المعروفة متهمة في هذا التصديق كما أن الزوج متهم في الإقرار ، ولكنه لم يعتبر هذا الجانب ; لأن الحق لهما ، وقد تصادقا على قيام النكاح بينهما باعتبار أمر محتمل ، ولو تصادقا على النكاح ابتداء ثبت في الحكم بتصادقهما فكذلك إذا تصادقا على بقاء النكاح بينهما .