( قال ) : فهي طالق واحدة ; لأنه وصفها بالطلاق حين ناداها به فكان هذا وقوله : أنت طالق سواء ألا ترى أنه لو رجل قال لامرأته : يا مطلقة كان قاذفا لها بمنزلة قوله : أنت زانية ، فإن قال : عنيت أنها مطلقة من زوج لها قبلي ، فإن لم يكن لها زوج لا يلتفت إلى كلامه ; لأنه نوى المحال ، وإن كان لها زوج قبله فهو مدين في القضاء ، ولا يقع عليها شيء ; لأنه نوى حقيقة كلامه فإن النداء في الحقيقة بوصف موجود ، وذلك من طلاق زوج كان قبله ولأن حقيقة كلامه الوصف ، وهو غير الإيقاع . قال لها : يا زانية