وإذا فليس هذا بشيء وإن عنى به الطلاق وكذلك لو قال لامرأته أنا بائن يعني منك ولم يقل منك بخلاف ما إذا قال أنت بائن أو أنت حرام والفرق أن البينونة قطع الوصلة المشتركة ولا وصلة في حقها إلا التي بينه وبينها إذ لا يتصور على المرأة نكاحان فعند إضافة البينونة إليها تتعين الوصلة التي بينه وبينها وإن لم يضف إلى نفسه وأما في جانبه فالوصلة تتحقق بينه وبين غيرها مع قيام الوصلة بينه وبينها . فإذا قال أنا بائن لا يتعين بهذا اللفظ الوصلة التي بينهما ما لم يقل منك ، وكذلك في لفظ الحرمة فإنها لا تحل إلا له خاصة فإذا قال أنا حرام ولم يقل عليك يتعين الحل الذي بينهما للرفع بهذا اللفظ وإذا قال أنا حرام لا يتعين الحل الذي بينهما لجواز الحل الذي بينه ، وبين غيرها فما لم يقل عليك لا يتم كلامه إيجابا قال أنت حرام