. ( قال ) ولو فليس هذا بشيء وإن نوى الطلاق عندنا وقال قال أنا منك طالق رضي الله تعالى عنه يقع به الطلاق إذا نوى الوقوع عليها لأنه لو الشافعي يقع ولفظ الصريح أقوى من لفظ الكناية ، وهذا لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى سميا متناكحين ويبتدأ في النكاح بذكر كل واحد منهما وينتهي النكاح بموت كل واحد منهما حتى يرث كل واحد منهما من صاحبه فيصح إضافة الطلاق إلى كل واحد منهما إلا أن إضافة الطلاق إلى الزوج غير متعارف فيحتاج فيه إلى النية ومحل وقوع الطلاق المرأة فلا بد من نية الوقوع عليها كما في ألفاظ الكنايات ، وحجتنا في ذلك ما روي أن امرأة قالت لزوجها لو كان إلي ما إليك لرأيت ماذا أصنع فقال جعلت إليك ما إلي فقالت طلقتك فرفع ذلك إلى قال أنا منك بائن ، أو أنا عليك حرام ونوى به وقوع الطلاق رضي الله تعالى عنه فقال فض الله فاها هلا قالت طلقت نفسي منك ، وفي الكتاب علل فقال لأن الزوج لا يكون طالقا من امرأته ومعنى الطلاق هو الإطلاق والإرسال وقيد الملك في جانبها لا في جانبه ألا ترى أنها لا تتزوج بغيره والزوج يتزوج بغيرها فلا يتحقق الإرسال في جانبه ، ولهذا يكون الوقوع عليها لا عليه فإنما هو مطلق لها كما يكون المولى معتقا لعبده ، ولو عبد الله بن عباس لم يعتق العبد فكذلك الطلاق وبه فارق لفظ البينونة والحرمة لأن البيونة قطع الوصلة ، والوصلة مشتركة بينهما ألا ترى أنه يقال بانت عنه وبان عنها ، وكذلك لفظ الحرمة يقال حرم عليها وحرمت عليه وقد بينا أن هذه الألفاظ لم تعمل بحقائق موجباتها والذي يقول الملك مشترك كلام لا معنى له بل الملك للزوج عليها خاصة حتى يتزوج المسلم الكتابية ولا يتزوج الكتابي المسلمة ، وفيه كلام طويل لأصحابنا رحمهم الله تعالى . قال للعبد أنا حر منك
والأولى أن نقول ما ثبت لها بالنكاح ملك المهر والنفقة وذلك [ ص: 79 ] لا يقبل الطلاق وما ثبت له عليها ملك الحل ، وهو الملك الأصلي الذي يقابله البدل والطلاق مشروع لرفعه وإنما يرفع الشيء عن المحل الوارد عليه دون غيره ، ثم الملك الذي يثبت في جانبها تبع للملك الثابت للزوج ، وما يكون تبعا في النكاح لا يكون محلا لإضافة الطلاق إليه عندنا كيدها ورجلها على ما نقرره في قوله يدك طالق ورجلك طالق .