. ( قال ) ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وأدنى ما تكون المتعة رحمه الله تعالى قولان ( أحدهما ) أنه شيء نفيس يعطيها الزوج تذكرة له وقد بينا هذا في كتاب النكاح . وللشافعي
( والثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما وهذا ليس بصحيح قال الله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } واسم المتاع لا يتناول الدراهم وتقدير المتعة بالثياب مروي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى وكان رضي الله عنه يقول أرفع المتعة الخادم وأوسط المتعة الكسوة [ ص: 63 ] وأدناها النفقة ابن عباس