. ( قال ) ولو فلا عدة عليها وكذلك إن أعتقها لأن الفراش لا يثبت إلا بالوطء في ملك اليمين ، وهو معروف في كتاب الدعوى وبدون الفراش لا تجب العدة ، وفي الكتاب يقول ألا ترى أنه لو باعها بعد ما وطئها لم تلزمها العدة والاستبراء الواجب على المشتري ليس بعدة لأن العدة تجب عليها والاستبراء يجب على المشتري . مات عن أمة كان يطؤها أو عن مدبرة كان يطؤها