. ( قال ) ، وإذا فقد أخطأ السنة والطلاق واقع عليها وعلى قول طلق امرأته وهي حائض الروافض لا يقع ، وفي الكتاب ذكر بابا ردا عليهم فيؤخر الكلام فيه إلى ذلك الموضع والقدر الذي نذكره هنا حديث رضي الله عنه { ابن عمر رضي الله عنه مر ابنك فليراجعها لعمر } والمراجعة تكون بعد وقوع الطلاق ولكنهم يدعون أن المروي فليرجعها وقد كان أخرجها من بيته فإنما أمره أن يردها إلى بيته وهذا باطل من الكلام فقد قيل [ ص: 17 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه هل احتسبت بتلك الطلقة فقال ومالي لا أحتسب بها وإن استحمقت أو استجهلت أكان لا يقع طلاقي ولما ذكر لابن عمر رضي الله عنه في الشورى ابنه فقال سبحان الله أقلد أمور المسلمين ممن لم يحسن طلاق امرأته فطلقها في حالة الحيض فهو إشارة إلى أن ذلك الطلاق كان واقعا وأنه ينبغي للمرء أن يصون نفسه عن ذلك . لعمر
. ( قال ) ثم ينبغي له أن يراجعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لو راجعها لم تبن منه بطلاق محظور ويندفع عنها ضرر تطويل العدة فإذا لم يراجعها بانت منه بطلاق محظور ويتحقق معنى تطويل العدة فلهذا ينبغي له أن يراجعها . ( قال ) فإذا طلقها إن شاء وهذا إشارة إلى أنها إذا طهرت من هذه الحيضة لا يباح إيقاع الطلاق عليها وذكر طهرت من حيضة أخرى الطحطاوي رحمه الله تعالى أنه إذا طلقها في الحيض ثم طهرت من تلك الحيضة يباح إيقاع الطلاق عليها وقيل ما ذكرهالطحطاوي قول رحمه الله تعالى لأن وقت السنة الطهر الذي لا جماع فيه وقد وجد وما ذكر في الكتاب قولهما لأن الفصل بين الطلاقين بحيضة كاملة وذلك لا يكون إذا طهرت من هذه الحيضة وحديث أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه روي بروايتين من طريق ابن عمر { شعبة } فهو دليل قولهما ومن طريق آخر { مر ابنك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم ليطلقها إن شاء } وهذا يحتمل بقية هذه الحيضة كما هو قول مر ابنك فليراجعها فإذا حاضت وطهرت فليطلقها إن شاء رحمه الله تعالى وكذلك إن طلقها في حالة الحيض . أبي حنيفة