قال ( وإذا فإنه يجزئه من المسح ) لأن تأدي الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف وقد وجد ، وهل يصير الماء مستعملا بهذا ؟ قال توضأ فنسي مسح خفيه ثم خاض الماء : رحمه الله لا يصير الماء مستعملا بهذا وعن أبو يوسف رحمه الله تعالى أن الماء يصير مستعملا ولا يجزئه من المسح إذا كان الماء قليلا غير جار وأصل الخلاف في الرأس محمد رحمه الله يقول تأدي فرض المسح بالبلة الواصلة إلى موضعها لا بالماء الباقي في الإناء فبقي الإناء كما كان فأبو يوسف رحمه الله يقول لو تأدى به الفرض لصار الماء مستعملا بإزالة الحدث فإنما أخرج رأسه من الماء المستعمل وذلك يمنع من جواز المسح به . ومحمد