( قال : ) وإذا أهل الكتاب فأبت الإسلام وفرق بينهما فلا نفقة لها في العدة ; لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هي عاصية في ذلك وهو إباء الإسلام بعد ما عرض عليها ولهذا لا مهر لها إذا كان قبل الدخول فليس لها نفقة العدة ، وإن كان بعد الدخول أيضا إلا أن في المهر إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول سقط المهر عنه سواء كان بحق ، أو بغير حق ; لأن سقوط المهر بتفويتها المعقود عليه على الزوج وذلك موجود في الحالين فأما سقوط النفقة باعتبار حبسها نفسها فيكون بمنزلة النفقة حال قيام النكاح وهناك إن حبست نفسها ظلما كالناشزة لم يكن لها النفقة ، وإن حبست نفسها بحق لم تسقط نفقتها كما لو أسلم الذمي وامرأته من غير ، فكذلك في حبست نفسها لاستيفاء صداقها إن كانت الفرقة من جهتها بسبب هي عاصية في ذلك ; فليس لها نفقة العدة ، وإن لم تكن عاصية في ذلك فلها نفقة العدة ( قال : ) وإن نفقة العدة كان عليه النفقة والسكنى مادام في العدة ; لأن الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج وهو إباؤه عن الإسلام وذلك منه تفويت الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان ، والإحسان في التسريح أن يوفيها مهرها ونفقة عدتها كانت [ ص: 201 ] المرأة هي التي أسلمت فأبى الزوج أن يسلم ففرق بينهما