( قال : ) أما عند ولا يبيع العروض في نفقتها رحمه الله تعالى فظاهر ; لأن الزوج لو كان حاضرا لم يبع القاضي عروضه في ذلك فإذا كان غائبا أولى ، وأما على قولهما إنما يبيع على الحاضر عروضه بعد ما يحجر عليه وليس له ولاية الحجر وإلزام القضاء على الغائب ( قال ) أبي حنيفة ; لأن ذلك من جنس حقها ويعطيها الكسوة من الثياب إن كانت له والنفقة من طعامه إن كان له ; لأنه من جنس حقها ولها أن تأخذ من غير قضاء كما { وينفق عليها من غلة الدار والعبد لهند خذي من مال ما يكفيك وولدك بالمعروف أبي سفيان } فلأن يقضي لها القاضي بذلك كان أولى ، ويأخذ منها كفيلا بجميع ذلك نظرا منه للغائب فإذا رجع الزوج وأقام البينة على وصول النفقة إليها لهذا الوقت فالكفيل ضامن لما أخذت ; لأنه التزم بالكفالة ، وإن لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل ، وإن نكلت عن اليمين ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك ، أو يأخذ الكفيل ; لأنه كفيل بما لزمها رده من النفقة وقد ثبت ذلك بنكولها ولهذا لزم كفيلها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . قال : صلى الله عليه وسلم