( قال : ) وإذا أخذها وعقرها وقيمة ولدها كان لأب الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي باعه ; لأن سبب الغرور مباشرة البيع ، وإنما كان ذلك من البائع ومتى ملكها المغرور بعد ذلك ، فهي أم ولد لثبوت نسب الولد منه ، والله أعلم بالصواب . غرت الأمة رجلا من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فولدت له أولادا ثم استحقها رجل