قال وقال ( ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح ) يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ومن الناس من يقول وعند السجود وعند رفع الرأس منه يرفع اليدين أيضا قالوا قد صح : { الشافعي } ، فمن ادعى النسخ فعليه إثباته ، وفي المسألة حكاية ، فإن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة الأوزاعي لقي رحمهم الله في أبا حنيفة المسجد الحرام فقال ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، وقد حدثني الزهري عن سالم عن رضي الله تعالى عنهم : { ابن عمر } ، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع رحمه الله تعالى حدثني أبو حنيفة حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن رضي الله عنه : { عبد الله بن مسعود } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ، ثم لا يعود
فقال الأوزاعي عجبا من أحدثه بحديث أبي حنيفة الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمة فرجح حديثه بعلو إسناده فقال أما أبو حنيفة حماد فكان أفقه من الزهري وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم ولولا سبق رضي الله عنه لقلت بأن ابن عمر علقمة أفقه منه وأما عبد الله فرجح حديثه بفقه رواته وهو المذهب ; لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد اعتمد حديث فالشافعي رضي الله عنه وقال تكبير الركوع يؤتى به حالة القيام فليسن رفع اليد عنده كتكبيرة الافتتاح ألا ترى أنه محسوب من تكبيرات العيد ورفع اليد مسنون في تكبيرات العيد فكذا هذا ولنا أن الآثار لما اختلفت في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاكم إلى قوله وهو الحديث المشهور : { ابن عمر } ، وذكر أربعة في كتاب المناسك وحين رأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أيديهم في بعض أحوال الصلاة كره ذلك فقال { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة ، وفي العيدين والقنوت في الوتر } ، وفي رواية : { مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا } ، والمعنى فيه أن هذه التكبيرة يؤتى بها في حال الانتقال ، فلا يسن رفع اليد عنده كتكبيرة السجود وفقهه ما بينا أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلفه وهذا إنما يحتاج إليه في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كالتكبيرات الزوائد في العيدين وتكبير القنوت ولا حاجة إليه فيما يؤتى به في حالة الانتقال ، فإن الأصم [ ص: 15 ] يراه ينحط للركوع ، فلا حاجة إلى الاستدلال برفع اليد . قاروا في الصلاة