( قال : ) فهو بمنزلة قولها : قد تزوجتك ; لأنها أخرجت الكلام مخرج الجواب لخطابه ، فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه ، ولا [ ص: 62 ] يحتاج إلى أن يقول الزوج قبلت ، بخلاف البيع على ما بيناه فيما سبق وذكر في النوادر أنه ولو قال : أتزوجك بكذا فقالت : قد فعلت كان نكاحا تاما ، وفي الكتاب يقول : إذا قال : خطبتك إلى نفسك بكذا فقالت : زوجتك نفسي فهو نكاح جائز إذا كان بمحضر من الشهود ; لأن هذا كلام الناس ، وليس بقياس معناه أنه بلفظ الخطبة لا ينعقد النكاح في القياس ; لأن الخطبة غير العقد ، ولكنه استحسن فقال : المراد به في عادة الناس العقد ، فلأجل الفرق الظاهر جعلنا ذلك بمنزلة النكاح استحسانا ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . إذا قال : جئتك خاطبا فقالت : قد فعلت أو زوجتك نفسي