. ( قال ) : ولا بأس بأن يلبس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت فقالت استوثق من نفقتك بما شئت ، وفي حديث هل يلبس المحرم الهميان رضي الله عنهما { ابن عباس } ، وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير للمحرم بأسا بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته رحمه الله تعالى يقول : إن كان فيه نفقته فلا بأس ، وإن كان فيه نفقة غيره كرهت له ذلك ; لأنه لا حاجة إلى حمل نفقة غيره ، ولكنا نقول : جواز لبس الهميان والمنطقة باعتبار أنه ليس في معنى لبس المخيط ، وفي هذا يستوي نفقته ونفقة غيره . وعن مالك رحمه الله تعالى أنه أبي يوسف ، فقيل : لأنه في معنى المخيط ، وقيل : هو بناء على أصل كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الإبريسم رحمه الله تعالى في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال أبي يوسف