( قال ) لأن هذه الأشياء ليست من الصيود فإنها لا تنفر من بني وليس على المحرم في قتل البعوض والذباب والنمل والحلمة والقراد شيء آدم ، ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها ، وقد روي عن رضي الله عنه أنه كان يقرد بعيره في إحرامه ، وقال عمر رضي الله عنه ابن عباس لعكرمة مولاه قم فقرد البعير فقال أنا محرم فقال لو أمرتك بنحره هل كنت تنحره قال نعم فقال كم من قراد وحمنانة تقتل بالنحر بين أنه ليس على المحرم في القراد والحمنانة شيء ، ويكره له لا لأنه صيد ، ولكن لأنه ينمو من بدنه فيكون قتله من قضاء التفث ، والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعر فإن قتلها فما تصدق به فهو خير من القملة إذ لا خير في القمل كما قال قتل القملة رضي الله عنه القملة ضالة لا تلتمس فلهذا يخرج عن الواجب بما يتصدق به من قليل أو كثير . علي