قال ( وإن مسح عليها ) ، والأصل فيه ما روي { كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء أحد فداواه بعظم بال ، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة } ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم رضي الله تعالى عنه يوم علي حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره [ ص: 74 ] فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها } . ولما كسرت إحدى زندي
والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار ، أو بارد فعليه أن يغسله ، وإن كان بحيث لم يمسح عليه ; لأن الغسل أقوى من المسح ، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح ، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها ; لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح ، وهو لا يضره يضره المسح على الجبائر
قال في الأصل - لم يجزه في قول أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ، ولم يذكر قول ومحمد رحمه الله تعالى ، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئه ، وقيل هو قوله الأول ، ثم رجع عنه إلى قولهما . أبي حنيفة
وجه قولهما أنه لو ترك الغسل ، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل رحمه الله تعالى قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل ، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل ، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل ، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه ، وبه فارق الخف . وأبو حنيفة